Printed page ٣/ ٨٨
أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَأَمَرَ بِهِ فحُدَّ (١) . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فمِنْ أجْلِ ذَلِكَ يُؤخذ الْمَرْءُ (٢) بِاعْتِرَافِهِ (٣) عَلَى نَفْسِهِ
٦٩٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: أَنَّ رَجُلا (٤) اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَاءِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَدَعَا (٥) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بسَوْط فَأُتِيَ بسَوْطٍ مَكْسُورٍ، فَقَالَ: فَوْقَ (٦) هَذَا، فأُتيَ بسوطٍ جَدِيدٍ لَمْ تُقْطَعْ (٧) ثَمَرَته، فَقَالَ: بَيْنَ (٨) هَذَيْنِ، فأُتِيَ بسوطٍ قَدْ رُكب (٩) به فَلاَنَ، فِأمر به