Printed page ٣/ ٨١
الرَّجُلَ (١) يَجْنَأُ (٢) عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا (٣) الْحِجَارَةَ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ، أَيُّمَا رجلٍ حرٍّ مسلمٍ زنى بامرأة و (٤) قد تزوَّج بِامْرَأَةٍ (٥) قبلَ (٦) ذَلِكَ حرَّةً مُسْلِمَةٍ وَجَامَعَهَا (٧) ففيه الرجم،