Skip to content

التعليق الممجد على موطأ محمد ٣ - باب الرجل يسرق منه الشيء يجب فيه القطع فيهبه السارق بعد ما يرفعه إلى الإمام

التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنويمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ٥٨

فأَخذَ (١) السَّارِقَ فَأتى (٢) بِهِ رسولَ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالسَّارِقِ أنْ (٣) تُقطعَ يَدُهُ، فَقَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أُرِدْ (٤) هَذَا (٥) ، هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فهلاَّ (٦) قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: إِذَا رُفع السَّارِقُ إِلَى الإِمَامِ أَوِ الْقَاذِفِ (٧) ، فَوَهَبَ صاحبُ (٨) الحدِّ حدَّه لَمْ يَنْبَغِ (٩) للإِمام أَنْ يعطِّل الْحَدَّ، وَلَكِنَّهُ يُمْضِيْه (١٠) . وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامة من فقهائنا.