Printed page ٢/ ٦١٤
الْفَحْلُ. وَأَمَّا الحِلاق فَنَقُولُ فِيهِ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَى مَنْ لَمْ يَحُجَّ (١) فِي يَوْمِ النَّحْرِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.
٦٣١ - أَخْبَرَنَا مالك، أخبرنا نافع، أن عبد الله بن عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي عَمَّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ لا يُضَحَّى (٢) عَمَّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ.
١ - (بَابُ مَا يُكره مِنَ الضَّحَايَا)
٦٣٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو (٣) بْنُ الحارث، أن عُبيد (٤) بن فَيْرُوز