Printed page ٢/ ٥٨٨
فِي كِتَابِ اللَّهِ ﷿ عَلَى أَرْبَعَةِ أوجهٍ لا خَامِسَ لَهَا (١) : لِلْحَامِلِ (٢) حَتَّى تَضَعَ، وَالَّتِي لَمْ (٣) تَبْلُغِ الْحَيْضَةَ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ، وَالَّتِي (٤) قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ، وَالَّتِي تَحِيضُ ثَلاثُ حِيَضٍ، فَهَذَا الَّذِي ذكرتُم (٥) لَيْسَ بعدَّة الحائض ولاغيرها.
٣٠ - (بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ
(٦))
٦١٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ: عِدَّة المستحاضة سنة (٧) .