Printed page ٢/ ٥٦١
الَّذِي طلَّقها فِيهِ زوجُها طَلاقًا بَائِنًا (١) أَوْ غَيْرَهُ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا فِيهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عدَّتها. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فُقَهَائِنَا.
٥٩١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَةَ (٢) سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ نُفَيْلٍ طُلِّقت البتَّة، فَانْتَقَلَتْ (٣) ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ.
٥٩٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا سَعْدُ (٤) بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بن