Skip to content

التعليق الممجد على موطأ محمد ٢٣ - (باب المرأة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها من موت أو طلاق)

التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنويمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٥٥٨

حَتَّى تَنْقَضِيَ عدَّتها، وَلا تتطيَّب (١) وَلا تدَّهن لِزِينَةٍ، وَلا تَكْتَحِلُ لِزِينَةٍ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

٢٣ - (بَابُ (٢) الْمَرْأَةِ تَنْتَقِلُ مِنْ مَنْزِلِهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ عدَّتها مِنْ مَوْتٍ أَوْ طَلاقٍ)

٥٩٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أخبرني (٣) يحيى بن سعيد، عن