Printed page ٢/ ٥٥٨
حَتَّى تَنْقَضِيَ عدَّتها، وَلا تتطيَّب (١) وَلا تدَّهن لِزِينَةٍ، وَلا تَكْتَحِلُ لِزِينَةٍ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.
٢٣ - (بَابُ (٢) الْمَرْأَةِ تَنْتَقِلُ مِنْ مَنْزِلِهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ عدَّتها مِنْ مَوْتٍ أَوْ طَلاقٍ)
٥٩٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أخبرني (٣) يحيى بن سعيد، عن