Printed page ٢/ ٥١٨
الخلع تطليقة بائنة إلا (١) سَمَّى ثَلاثًا، أَوْ نَوَاهَا فَيَكُونُ ثَلاثًا.
٧ - (بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ إِذَا نَكَحْتُ (٢) فُلانَةً فَهِيَ طَالِقٌ)
٥٦٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا مُجَبِّرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: إِذَا نَكَحْتُ فُلانَةً فَهِيَ طَالِقٌ، فَهِيَ طَالِقٌ، فَهِيَ كَذَلِكَ إِذَا نَكَحَهَا (٣) ، وَإِذَا كَانَ طَلَّقَهَا (٤) وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا فَهُوَ كَمَا قَالَ (٥) .
قَالَ محمدٌ: وَبِهَذَا (٦) نَأْخُذُ. وَهُوَ قول أبي حنيفة ﵀.