Skip to content

التعليق الممجد على موطأ محمد ١٥ - (باب المرأة تزوج في عدتها)

التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنويمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٤٨٨

أصحاب رسول الله ﷺ، قَضَيْتَ - وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ (١) - بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بِرَوْعَ (٢) بنتِ وَاشق الأشْجَعِيّة، قَالَ (٣) : فَفَرِحَ عَبْدُ اللَّهِ فَرْحَة (٤) مَا فَرِحَ قَبْلَهَا مِثْلَهَا لِمُوَافَقَةِ قَوْلِهِ قولَ رسول الله ﷺ.

قال مسْرُوق ابن الأجْدَع: لا يَكُونُ (٥) مِيرَاثٌ حَتَّى يَكُونَ قَبْلَهُ صَدَاق.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

١٥ - (بَابُ الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدّتها

(٦))

٥٤٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شهاب، عن سعيد بن