Printed page ٢/ ٤٦٣
قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يُعجبنا (١) أَنْ يَتَزَوَّجَ خَامِسَةً وَإِنْ بَتَّ (٢) طَلاقَ إِحْدَاهُنَّ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُها. لا يُعْجِبُنَا أَنْ يَكُونَ مَاؤُهُ فِي رَحِمِ خَمْسِ (٣) نِسْوَة حَرَائِرَ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا ﵏.
٧ - (بَابُ مَا يُوجِبُ الصَّدَاق
(٤))
٥٣١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ وأُرخِيَتْ السُّتُورُ (٥) فَقَدْ وَجَبَ (٦) الصَّدَاق.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (٧) نَأْخُذُ، وَهُوَ قول أبي حنيفة والعامة من