Skip to content

التعليق الممجد على موطأ محمد ٦ - (باب الرجل يكون عنده أكثر من أربع نسوة فيريد أن يتزوج)

التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنويمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٤٦٠

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يَنْبَغِي أَنْ تُنْكَح الثَّيِّب، وَلا البِكْر إِذَا بَلَغَتْ (١) إِلا بِإِذْنِهِمَا فَأَمَّا إذْن الْبِكْرِ فَصَمْتُها (٢) ، وَأَمَّا إذْن الثَّيِّب فَرِضَاهَا بِلِسَانِهَا، زوَّجها والدُها أَوْ غَيْرُهُ (٣) . وَهُوَ قَوْلُ أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

٦ - (باب الرجل يَكُونُ عِنْدَهُ أَكْثَرُ (٤) مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَيُرِيدُ (٥) أَنْ يَتَزَوَّجَ)

٥٢٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ (٦) ، قال: بلغنا أن