Printed page ٢/ ٤٦٠
قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يَنْبَغِي أَنْ تُنْكَح الثَّيِّب، وَلا البِكْر إِذَا بَلَغَتْ (١) إِلا بِإِذْنِهِمَا فَأَمَّا إذْن الْبِكْرِ فَصَمْتُها (٢) ، وَأَمَّا إذْن الثَّيِّب فَرِضَاهَا بِلِسَانِهَا، زوَّجها والدُها أَوْ غَيْرُهُ (٣) . وَهُوَ قَوْلُ أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.
٦ - (باب الرجل يَكُونُ عِنْدَهُ أَكْثَرُ (٤) مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَيُرِيدُ (٥) أَنْ يَتَزَوَّجَ)
٥٢٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ (٦) ، قال: بلغنا أن