التعليق الممجد على موطأ محمد
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، طوافُ الصَّدَر واجِبٌ عَلَى الحاجِّ (١) وَمَنْ تَرَكَهُ فَعَلَيْهِ دَمٌ إلاَّ الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ فَإِنَّهَا (٢) تَنفِر (٣) وَلا تَطُوفُ إِنْ شَاءَتْ (٤) . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.
٦٩ - (بَابُ الْمَرْأَةِ يُكره لَهَا إِذَا حلَّت (٥) مِنْ إِحْرَامِهَا أَنْ تمتشطَ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْ شَعْرِهَا)
٥١٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ المُحرِمة إِذَا حلَّت (٦) لا تَمتَشِط حَتَّى تأخذَ مِنْ شعرِها، شعرِ رأسِها (٧) ، وَإِنْ كَانَ لَهَا هديٌ لَمْ تَأْخُذْ مِنْ شعرها شيئاً حتى تنحر (٨) .