Printed page ٢/ ٤٣٤
بَعْدَ مَا يَقِفُ بِعَرَفَةَ لَمْ يفسُد حجُّه، وَلَكِنْ عَلَيْهِ بَدَنة (١) لِجمَاعِه، وحجُّه تامٌّ، وَإِذَا (٢) جَامَعَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ لا يَفْسَدُ حَجُّهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.
٦٦ - (بَابُ تَعْجِيلِ الإِهلال
(٣))
٥١٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: يَا أَهْلَ (٤) مكة، ما شأنُ الناس يأتون