Printed page ٢/ ٤١٣
٥٤ - (بَابُ الْبَيْتُوتَةِ (١) وَرَاءَ عَقَبَةِ مِنًى وَمَا يُكره مِنْ ذَلِكَ)
٤٩٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، قَالَ: زعموا (٢) أن عمر بن الحطاب كَانَ يَبْعَثُ رِجَالا يُدْخِلُونَ (٣) النَّاسَ مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ إِلَى (٤) مِنًى. قَالَ نَافِعٌ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: لا يَبِيْتَنَّ أحدٌ مِنَ الْحَاجِّ لَيَالِي مِنًى وَرَاءَ الْعَقَبَةِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنَ الْحَاجِّ أَنْ يَبِيتَ إلاَّ بِمِنًى لَيَالِي الْحَجِّ (٥) فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ (٦) مَكْرُوهٌ وَلا كَفَّارة عَلَيْهِ. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.