Printed page ٢/ ٤٠٩
كَفَّارة عَلَيْهِ إِلا أَنَّه يُكْرَه (١) لَهُ أَنْ يَدع ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ عِلّة حَتَّى الغَد. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا تَرَكَ (٢) ذَلِكَ حَتَّى الغَد فَعَلَيْهِ دمٌ (٣) .
٥١ - (بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ رَاكِبًا)
٤٩٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: أَنَّ النَّاسَ (٤) كَانُوا إِذَا رمَوْا الْجِمَارَ مَشَوْا (٥) ذَاهِبِينَ (٦) وَرَاجِعِينَ (٧) وَأَوَّلُ (٨) من ركب مُعَاوِيَة بن أبي سُفيان.