Skip to content

حاشية اللبدي على نيل المآرب كتاب الظهار فصل في كفارة الظهار

حاشية اللبدي على نيل المآرب

عبد الغني اللبدي

Printed page ٢/ ٣٤٢

[٢/ ٢٦٢] وفاء دينٍ لله أو لآدمي، حالِّ أو مؤجل.

(٥) قوله: "في الثلاثة": أي النسيان، ومع العذر، وفي الليل.

(٦) قوله: "قال في المنتهى: ولو رجى برؤه": وكذا في الإقناع.

(٧) قوله: "ولا يضر وطء مظاهر منها أثناء الإطعام": أي لا يبطلها، لأنها لا تتابع فيها، لا أنه يجوز، بل يحرم، وتقدَّم.

(٨) قوله:"ولا يجزئ خبز": وعنه يجزئ، واختاره جمع، فيخرج من خبز البر رطلين بالعراقي، ومن خبز الشعير أربعة أرطال، لا يجزئ أقل من ذلك، إلا إن علم أنه مُد من البر، أو نصف صاع من الشعير، فيجزىء ولو أقل.

(٩) قوله: "ولا غير ما يجزئ في الفطرة": أي من الأصناف الخمسة. قاله م ص. قلت: فإن عدمت الأصناف الخمسة أجزأ عنها ما يقتات، من حبٍّ وتَمْر على ما تقدم في الفطرة اهـ.

***