Skip to content

حاشية اللبدي على نيل المآرب فصل في حق الزوجة في المبيت والقسم

حاشية اللبدي على نيل المآرب

عبد الغني اللبدي

Printed page ٢/ ٣١٦

[٢/ ٢٢٢] يسأله أحد لم ضربها، ولا أبوها. فإن تلفت فلا ضمان عليه لأنه مأذون فيه شرعًا.

وعلم منه أنه لا يجوز له ضربها شديدًا، أو فوق عشرة أسواط. فإن فعل فتلفت ضمن. ويأتي في الجنايات.

(١٦) قوله: "وينبغي للمرأة أن لا تغضب زوجها": وكذلك ينبغي للزوج مداراتها. قيل للإمام أحمد: العافية عشرة أجزاء تسعة منها في التغافل. فقال: كلها في التغافل. اهـ. م ص.

***