وأخرج هو والبغويّ والطّبرانّي من طريق يحيى بن سعيد الأمويّ، حدّثنا عمران بن يحيى الأسد، سمعت عمي وكان قد أخر الرعية عن أهله في عهد رسول اللَّه ﵌، قال: جاء رجل إلى النبي ﵌، فقال: يا رسول اللَّه، إن أبي قد توفّي، وجعل عليه أن يمشي إلى مكة، وأن ينحر بدنة، فمات ولم يترك مالا، فهل يقضي عنه أن يمشى عنه وأن أنحر عنه من مالي؟ قال: «نعم» ، اقض عنه، وانحر عنه، أرأيت لو كان على أبيك دين لرجل فقضيت عنه من مالك، أليس يرجع الرّجل راضيا، فاللَّه أحقّ أن يرضى» .
قال البغويّ: ولا أعلم بهذا الإسناد إلا هذا.
٧٩٣٣ مروان بن قيس الأسلميّ
.
قال ابن حبّان: يقال: إن له صحبة، وزعم أبو نعيم وابن عبد البرّ أنه الّذي قبله، والّذي يظهر لي أنه غيره.
وأخرج ابن مندة، من طريق أبي «٣» عبد الرحيم «٤» : حدّثني رجل من ثقيف، عن