Skip to content

نيل المآرب بشرح دليل الطالب [في ما تحل به المطلقة ثلاثا]

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

ابن أبي تغلب

Printed page ٢/ ٢٥٣

[عدد الطلاق بعد زوج آخر]

تنبيه: إذا طلّق الرجلُ زوجَتَه ثلاثاً، وانقضت عدتها وتزوجت بغيره بنكاح صحيح ثم طلقها الثاني بعد أن وطئها وعادت لزوجها الأول فإنها تعود على طلاق ثلاث بإجماع أهل العلم.

وإذا طلقها دون ثلاث وانقضت عدتها وتزوجت من أصابها أو من لم يصبها وبانت منه وعادت إلى الأول فالمذهب أنها تعود إليه على ما بقي من طلاقها؛ هذا قول أكابر أصحاب النبي ﷺ منهم عمر وعلي وأبي ومعاذ وعمران بن حصين وأبو هريرة وزيد وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم وعني بهم (١).

فصل

[في ما تحل به المطلقة ثلاثاً]

(وإذا طلق) الزوجُ (الحرُّ ثلاثاً) دفعةً أو دفعاتٍ، (أو طلَّق) الزوجُ (العبدُ ثنتين،) ولو عَتَق قبل انقضاءِ عدّتها، (لم تحلّ له حتى تنكحَ زوجاً غيرَهُ نكاحاً صحيحاً)، لقوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ -إلى قوله ﷾:- فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (ويطأَها) الزوجُ (في قُبُلها)، لأن الوطء المعتبر في الزوجة (٢) لا يكون في غير القبل (مع الانتشارِ) قالَهُ الأصحاب، لقولهِ ﷺ:"لا حتَّى تذوقي