Skip to content

نيل المآرب بشرح دليل الطالب باب المساقاة [والمزارعة ونحوهما]

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

ابن أبي تغلب

Printed page ١/ ٤٢١

باب المسَاقاة [وَالمزارعَة وَنحوهَما]

مفاعلة من "السقي"، لكونه كان أهمَّ أمرها بالحجاز.

(وهي دفع شجرٍ) مغروسٍ (لمن يقومُ بمصالحِهِ) أي الشجر من زِبَارٍ ورفاس (١) وحَرْسٍ وتركيبٍ وغير ذلك (بجزءٍ من ثمره) النامي بعملِهِ المتكرِّرِ كلَّ عامٍ، كالنخلِ واَلكَرْمِ والرمانِ والجَوْزِ والزيتونِ، فلا يصحّ على القطن والمقَاثي (بشرط كون الشجرِ معلوماً) للمالِكِ والعامل برؤيةٍ أو صفةٍ لا يُخْتَلَفُ معها، كالبيع، فلا تصحُّ على: أحد هذين الحائطين؛ (و) بشرط (أن يكونَ له ثمرٌ يؤكل)، قال في الإِقناع: وقال الموفق: يصح على ما لَهُ ورقٌ يُقْصَدُ، كتوتٍ، أوْ لَهُ زَهَرٌ يُقْصَدُ، كَوَرْدٍ ونحوه. وعلى قياسه: شجرٌ له خَشَبٌ يُقْصَدُ، كحُورٍ وصَفْصَافٍ؛ انتهى.

ومقتضى ما في المتن أنها لا تتقيد بالنخل والكرم.

ومقتضاه أيضاً أنها لا تصحّ على ما لا ثَمَر له مأكول (٢)