Skip to content

نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة ٣٧ - مسألة المهر

نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة

مقبل بن هادي الوادعي

Printed page ١٧٢

٣ - حدثنا وكيع عن ابن أبي لبيبة عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من استحل بدرهم فقد استحل».

٤ - حدثنا حفص عن حجاج عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن عبد الرحمن بن البيلماني قال: خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: «انكحوا الأيامى منكم»، فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله! ما العلائق بينهم؟ قال: «ما تراضى عليه أهلوهم».

٥ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن أنس قال: تزوج عبد الرحمن ابن عوف على وزن نواة من ذهب قومت ثلاثة دراهم وثلثاً.

٦ - حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: ما تراضى عليه الزوج والمرأة فهو مهر.

٧ - حدثنا معتمر عن ابن عون قال: سألت الحسن: ما أدنى ما يتزوج عليه لو رضيت بسوط كان مهراً.

٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب قال: لو رضيت بسوط كان مهراً.

٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عمير الخثعمي عن عبد الملك بن الغيرة الطائفي عن ابن البيلماني قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:

«﴿وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾» قال: قالوا: يا رسول الله! فما العلائق بينهم؟ قال: «ما تراضى عليه أهلوهم».

وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يتزوجها على أقل من عشرة دراهم.