Skip to content

نصاب الاحتساب مسألة

نصاب الاحتساب

السنامي

Printed page ١٣٢

الْبَاب الثَّامِن

فِي الاحتساب على النِّسَاء

سفر الْحرَّة بِغَيْر محرم لَا يجوز وعبدها الْأَجْنَبِيّ سَوَاء فِي عدم جَوَاز السّفر مَعهَا فحلا كَانَ أَو مجبوبا أَو خَصيا

مَسْأَلَة

الْحرَّة تمنع من كشف الْوَجْه والكف والقدم فِيمَا يَقع عَلَيْهِ نظر الْأَجْنَبِيّ لِأَنَّهَا لَا تأمن عَن شَهْوَة بعض الناظرين إِلَيْهَا إِلَّا إِذا كَانَت عجوزا فَيجوز النّظر إِلَى وَجههَا وَيحل مصافحتها إِذا أَمن الشَّهْوَة

وَفِي شرح الْكَرْخِي النّظر إِلَى وَجه الْأَجْنَبِيَّة الْحرَّة لَيْسَ بِحرَام وَلَكِن يكره بِغَيْر حَاجَة لِأَنَّهُ لَا يُؤمن من الشَّهْوَة

وَالْأولَى للْمَرْأَة أَن لَا تزور قبرا سوى قبر رَسُول الله ﷺ لقَوْله ﵇ لعن الله زائرات الْقُبُور