Skip to content

نصاب الاحتساب في الاحتساب على من يحضر للتعزية في المسجد والمقابر في اليوم الثاني والثالث من الموت وبيان ما فيه من الأمور المحرمة والمكروهة

نصاب الاحتساب

السنامي

Printed page ١٨٠

وَالثَّانِي عشر يقطعون أوراق الْأَشْجَار ويتخذون منع شَيْئا على صُورَة الْأَشْجَار ويزينون بهَا حول الْقَبْر وَقطع الشّجر الرطب وَقطع الْكلأ بِغَيْر حَاجَة منهى عَنهُ وَفِي المناهي نهى رَسُول الله ﷺ أَن يقطع شَيْء من نَبَات الأَرْض عشبا ثمَّ قَرَأَ وَإِن من شَيْء أَلا يسبح بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تفقهون تسبيحهم والقيد بالعشب لِأَن الاحتشاش عشبا غَالِبا لَا يكون للْحَاجة إِذْ الْآيَة تدل على إِطْلَاق النَّهْي إِلَّا أَنه أُبِيح للْحَاجة وَذكر فِي جنائز خُلَاصَة الْفَتَاوَى وَيكرهُ قلع الْحَطب والحشيش الرطب من غير حَاجَة

وَالثَّالِث عشر وَهُوَ أَن الْقُرَّاء يقرأون جَهرا قبل الدّفن أَو بعده وَأهل الْمُصِيبَة يشتغلون بِالنَّاسِ وَالْقِرَاءَة جَهرا عِنْد قوم مشاغيل مَكْرُوه من الْمُحِيط وَغَيره ذكر فِي الْمُحِيط قِرَاءَة الْقُرْآن فِي الْقُبُور مَكْرُوه عِنْد أبي حنيفَة وَعند مُحَمَّد لَا يكره ومشايخنا أخذُوا بقول مُحَمَّد ﵀ قَالَ الصَّدْر الشَّهِيد وَقَالَ الشَّيْخ الْجَلِيل أَبُو بكر مُحَمَّد بن الْفضل تكره الْقِرَاءَة فِي الْمقْبرَة جَهرا وَأما