Skip to content

مصارف الزكاة في الإسلام خامسا: أصناف من لا يصح دفع الزكاة إليهم: ١ - الكفار إلا المؤلفة قلوبهم

مصارف الزكاة في الإسلام

سعيد بن وهف القحطاني

Printed page ٤٦

والتي قبلها: أن هؤلاء أخذوا لمعنىً لم يحصل بأخذهم للزكاة، والأولون حصل المقصود بأخذهم: وهو غنى الفقراء والمساكين، وتأليف المؤلفين، وأداء أجر العاملين.

٤ - أربعة يأخذون مع الغنى: الغازي، والعامل، والغارم للإصلاح، والمؤلَّف

؛ لأنهم يأخذون لحاجة المسلمين إليهم (١).

٥ - قال السعدي ﵀: ((المدفوع له نوعان:

نوع يعطى لحاجته:

كالفقراء والمساكين، وابن السبيل، والغارم لنفسه.

ونوع يعطى لحاجة المسلمين إليه وعموم نفعه:

كالعامل عليها، والمؤلفة قلوبهم، والغارم لإصلاح ذات البين، والإخراج في سبيل الله)) (٢).

٦ - إذا اجتمع في واحد من أهل الزكاة سببان جاز أن يأخذ بكل واحد منهما منفرداً:

كالفقير الغارم، يعطى بهما جميعاً، فيعطى ما يقضي دينه، ثم يُعطى ما يغنيه ويسد حاجته (٣).

٧ - يستحب صرف الزكاة إلى الأقارب المحتاجين

الذين لا تلزم نفقتهم على صاحب المال؛ لحديث سلمان بن عامر عن النبي ﷺ قال: ((إن الصدقة على المسكين صدقة, وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة)) (٤).

خامساً: أصناف من لا يصح دفع الزكاة إليهم

على النحو الآتي:

١ - الكفار إلا المؤلفة قلوبهم

؛ لحديث ابن عباس ﵄ أن النبي