فقط، وإن قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة على الفاتحة في بعض الأحيان فلا بأس؛ لحديث أبي سعيد ﵁ (١). ويصلي الثالثة من المغرب، والثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء كالركعة الثانية كما تقدّم، لقوله ﷺ في حديث المسيء صلاته بعد أن علَّمه الركعة الأولى: ((ثم افعل ذلك في صلاتك كلها)) (٢).
٢٨ - يجلس في التشهد الأخير متورِّكًا
(٣)؛ لحديث أبي حُميد الساعدي ﵁ وفيه: ((فإذا جلس في الركعتين جلس