الزبير ﵄: ((أن النبي ﷺ كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحرِّكها)) (١)، فالجمع بين الحديثين سهل: فنفي التحريك يراد به التحريك الدائم، وإثبات التحريك يراد به التحريك عند الدعاء (٢)، وتكون الإشارة بالسباحة من اليد اليمنى، وقد أمر النبي ﷺ بالإشارة بإصبع واحدة، فعن أبي هريرة ﵁ أن رجلاً كان يدعو بإصبعيه فقال رسول الله ﷺ: ((أحِّدْ، أحِّدْ)) (٣) وعن سعد قال: مرَّ عليَّ رسول الله ﷺ وأنا أدعو بأصابعيَّ، فقال: ((أحِّدْ، أحِّدْ)) وأشار بالسبابة (٤)، والحكمة في الإشارة بالسباحة إلى أن