Skip to content

صلاة الجماعة المبحث التاسع: صلاة الجماعة الثانية مشروعة لمن فاتته صلاة الجماعة الأولى

صلاة الجماعة

سعيد بن وهف القحطاني

Printed page ٨٩

العلم من أصحاب النبي ﷺ، وغيرهم من التابعين. قالوا: لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صُلِّيَ فيه جماعة، وبه يقول أحمد وإسحاق)) (١). وهذا هو الصواب؛ لعموم الأدلة الدالة على أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة؛ ولحديث أبيّ بن كعب ﵁ وفيه: ((وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى)) (٢). ومن قال: إن فضل الجماعة يختص بالجماعة الأولى فعليه الدليل المخصص، ومجرد الرأي ليس بحجة (٣)، وقد ثبت عن أنس ﵁ أنه جاء ذات يوم والناس قد صلوا، فجمع أصحابه فصلى بهم جماعة (٤). والمقصود أن الجماعة الثانية