Skip to content

صلاة الجماعة المبحث الثاني: حكم صلاة الجماعة

صلاة الجماعة

سعيد بن وهف القحطاني

Printed page ٨

الشيء إلى نفسه لا تجوز إلا على هذا التقدير، والجماعة: عدد من الناس يجمعهم غرض واحد (١).

٤ - الجماعة في الاصطلاح الشرعي:

تطلق على عدد من الناس، مأخوذة من معنى الاجتماع، وأقل ما يتحقق به الاجتماع اثنان: إمام ومأموم (٢)، وسميت صلاة الجماعة: لاجتماع المصلين في الفعل: مكاناً وزماناً، فإذا أخلوا بهما أو بأحدهما لغير عذر كان ذلك منهيّاً عنه باتفاق الأئمة (٣).

المبحث الثاني: حكم صلاة الجماعة:

صلاة الجماعة فرض عين على الرجال المكلفين القادرين، حضراً وسفراً، للصلوات الخمس (٤)؛ لأدلة