Skip to content

صلاة الجماعة المبحث السابع: تنعقد الجماعة باثنين: إمام ومأموم

صلاة الجماعة

سعيد بن وهف القحطاني

Printed page ٨١

كنتُ أتلقَّى من الركبان، فقدموني بين أيديهم، وأنا ابن ستٍّ أو سبْعِ سنين (١).

قال الوزير ابن هبيرة ﵀: ((وأجمعوا على أن أقل الجمع الذي تنعقد به صلاة الجماعة في الفرض غير الجمعة اثنان: إمام ومأموم قائم عن يمينه)) (٢).

وقال الإمام ابن قدامة ﵀: ((وتنعقد الجماعة باثنين فصاعداً، لا نعلم فيه خلافاً)) (٣).

وقال الإمام ابن عبد البر ﵀: ((أجمع العلماء على أن المرأة تصلي خلف الرجل وحدها صفاً، وأن سنتها الوقوف خلف الرجل لا عن يمينه)) (٤).

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀ يقول في تقريره على حديث عمرو بن سلمة