Skip to content

الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير كتاب الحدود باب: حد البلوغ وذكر السن التي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيم عليهما الحد

الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير

الجورقاني

Printed page ٢/ ٢١١

حِجَامَةٍ «فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجِمَهَا» ، قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَوْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ قُتَيْبَةَ