Skip to content

مسند الشافعي - ترتيب سنجر باب النهي عن بيع ما لم يقبض

مسند الشافعي - ترتيب سنجر

الشافعي

Printed page ٣/ ١٧٩

تَشْتَرِيَهُ وَتَسْتَوْفِيَهُ» .

١٤٠٢ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ذَلِكَ أَيْضًا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِصْمَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

١٤٠٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِرَأْيِهِ: وَلا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلا مِثْلَهُ.

أَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ، وَالْخَامِسَ وَالسَّادِسَ وَقَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَالسَّابِعَ وَقَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ.