Skip to content

مسند الشافعي - ترتيب سنجر باب النهي عن بيع ما لم يقبض

مسند الشافعي - ترتيب سنجر

الشافعي

Printed page ٣/ ١٧٦

بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ

١٣٩٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» .