Skip to content

مسند الشافعي - ترتيب سنجر باب الاشتراط في البيع

مسند الشافعي - ترتيب سنجر

الشافعي

Printed page ٣/ ١٥٩

بَابُ الاشْتِرَاطِ فِي الْبَيْعِ

١٣٦٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» .