Skip to content

مسند الشافعي - ترتيب سنجر باب الطلاق قبل المس ونصف الصداق

مسند الشافعي - ترتيب سنجر

الشافعي

Printed page ٣/ ١٠٩

بَابُ الطَّلاقِ قَبْلَ الْمَسِّ وَنِصْفِ الصَّدَاقِ

١٢٧١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁، قَالَ: لَيْسَ لَهَا إِلا نِصْفُ الْمَهْرِ وَلا عِدَّةٌ عَلَيْهَا.

يَعْنِي لِمَنْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة: ٢٣٧] .

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: ٤٩] .

١٢٧٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلا الَّتِي فُرِضَ لَهَا الصَّدَاقُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَحَسْبُهَا نِصْفُ الْمَهْرِ.