Skip to content

مسند الشافعي - ترتيب سنجر

الشافعي

Printed page ١/ ١٦٧

فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ.

٣٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَرَوَى أَبُو الْحُوَيْرِثِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الصِّمَّةِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَالَ فَتَيَمَّمَ.

فَأَخْرَجْتُ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ.

٤٠ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَهَبَ إِلَى بِئْرِ جَمَلٍ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، حَتَّى مَسَحَ يَدَهُ بِجِدَارٍ، ثُمَّ رَدَّ ﵇.

أَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ وَقَوْلَ الأَصَمِّ وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ وَالرَّابِعَ مِنْ كِتَابِ الدِّيَاتِ وَالْقِصَاصِ، وَهُوَ آخِرُ حَدِيثٍ فِيهِ.

بَابٌ: فِي غَسْلِ الْيَدِ قَبْلَ إِدْخَالِهَا الإِنَاءِ

٤١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ؟» .