مسند الشافعي - ترتيب سنجر
Printed page ٢/ ٤٥
بَابُ: تَرْكِ الصَّلاةِ قَبْلَ صَلاةِ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا فِي الْمُصَلَّى
٤٨٠ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ بِالْمُصَلَّى لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا شَيْئًا ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى النِّسَاءِ فَخَطَبَهُنَّ قَائِمًا، وَأَمَرَ بِالصَّدَقَةِ، قَالَ: فَجَعَلَ النِّسَاءُ يَتَصَدَّقْنَ بِالْقُرْطِ وَأَشْبَاهِهِ.