Skip to content

سبيل الرشاد ط 2 باب الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها

سبيل الرشاد ط 2

محمود محمد خليل

Printed page ١/ ٣٢٤

أبواب الأذان

٢٧٢ - عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ:

«كَانَ الْمُسْلِمونَ، حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَوَاتِ، وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمُ: اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ، فَقَالَ عُمَرُ، ﵁: أَوَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا بِلَالُ، قُمْ، فَنَادِ بِالصَّلَاةِ» (١).