Skip to content

سبيل الرشاد ط 2 باب النهي عن لُبس الحرير للرجال

سبيل الرشاد ط 2

محمود محمد خليل

Printed page ٢/ ٤٦٩

١٣٩١ - عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، ﵁، أَنَّهُ قَالَ:

«أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا، كَالْكَارِهِ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ» (١).