Skip to content

سبيل الرشاد ط 2 بابُ حكم طلاق المرأة وهي حائض

سبيل الرشاد ط 2

محمود محمد خليل

Printed page ٢/ ١٠٢

١٠٦٠ - عَنْ سَالمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ:

«طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَذَاكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ، كَمَا أَنْزَلَ اللهُ، ﷿».

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَاجَعْتُهَا، وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا (١) .