Skip to content

سبيل الرشاد ط 2 باب زواج المحرم

سبيل الرشاد ط 2

محمود محمد خليل

Printed page ٢/ ٤٠

١٠٠٥ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ، قَالَتْ:

«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِي، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ، فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا امْرَأَةً أُخْرَى، فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتِي الْحُدْثَى إِمْلَاجَةً، أَوْ إِمْلَاجَتَيْنِ، وَقَالَ مَرَّةً: رَضْعَةً، أَوْ رَضْعَتَيْنِ، فَقَالَ: لَا تُحَرِّمُ الإِمْلَاجَةُ، وَلَا الإِمْلَاجَتَانِ، أَوْ قَالَ: الرَّضْعَةُ، أَوِ الرَّضْعَتَانِ» (١).