Skip to content

سبيل الرشاد ط 2 باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها

سبيل الرشاد ط 2

محمود محمد خليل

Printed page ٢/ ٣٥

١٠٠١ - عَنْ عَامِرِ بْنِ شَرَاحِيلَ الشَّعْبِيِّ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، ﵁، قَالَ:

«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ خَالَتِهَا» (١).