Skip to content

مكارم الأخلاق للخرائطي باب ما يستحب للمرء من الاستئذان على ذوات المحارم من الأمهات وغيرهن

مكارم الأخلاق للخرائطي

الخرائطي

Printed page ٢٥٩

٧٩٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ﵁ قَالَ: " يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى أُمِّهِ، فَإِنَّمَا أُنْزِلَتْ: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ﴾ [النور: ٥٩] فِي ذَلِكَ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَرَى أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ عَلَى وَالِدَتِهِ، وَلَا أَرَى عَلَى خَدَمِهِ إِذْنًا، إِلَّا فِي الْعَوْرَاتِ الثَّلَاثِ "