Skip to content

مكارم الأخلاق للخرائطي باب ما يستحب من الشفاعة لذي الحاجة

مكارم الأخلاق للخرائطي

الخرائطي

Printed page ٢١٩

٦٦٩ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ الْعَسْكَرِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْهُذَلِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " مَا مِنْ صَدَقَةٍ أَفْضَلَ مِنْ صَدَقَةِ اللِّسَانِ قِيلَ: وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الشَّفَاعَةُ تُحْقَنُ بِهَا الدَّمُ، وَتُجَرُّ بِهَا الْمَنْفَعَةُ إِلَى آخَرَ، وَيُدْفَعُ بِهَا الْمَكْرُوهُ عَنْ آخَرَ "