Skip to content

مكارم الأخلاق للخرائطي باب ما يستحب للمرء من ستر فخذه إذ كانت من عورته

مكارم الأخلاق للخرائطي

الخرائطي

Printed page ١٥٦

٤٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ الْغُبَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَبَّبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ عَجْرَدِ بْنِ جَرْهَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ " مَرَّ عَلَيْهِ وَقَدْ كَشَفَ بُرْدَةً لَهُ عَنْ فَخِذِهِ، فَقَالَ: غَطِّهَا؛ فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ "