Skip to content

مكارم الأخلاق للخرائطي باب ما يستحب للمرء من ستر فخذه إذ كانت من عورته

مكارم الأخلاق للخرائطي

الخرائطي

Printed page ١٥٥

٤٥٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ،

Printed page ١٥٦

حَدَّثَنَا سَوَّارٌ أَبُو حَمْزَةَ الْمُزَنِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا فِي عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ أَوْ أَجِيرَهُ، فَلَا يَرَى مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ؛ فَإِنَّهُ مِنَ الْعَوْرَةِ»