Skip to content

مكارم الأخلاق للخرائطي باب ما يستحب من اتخاذ الفراش للضيف

مكارم الأخلاق للخرائطي

الخرائطي

Printed page ١٢١

٣٤٧ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ الْبَزَّارُ، وَعَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ حُمَيْدُ بْنُ هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ لِلْمَرْأَةِ، وَفِرَاشٌ لِلضَّيْفِ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ»