Skip to content

أحكام النساء - من «الجامع» للخلال قوله، ﴿ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن﴾

أحكام النساء - من «الجامع» للخلال

أبو بكر الخلالأحمد بن حنبل

Printed page ٥٦

سُئل عن الحوير، والذهب، فقال: تلبسه المرأة في بيتها، ولا تُظهره لغير زوجها، فإني أكره له ذلك، إلا أن تكون في بيتها مع أهلها.

٨٩ - أخبرني أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قال لأبي عبد الله: الذهب للنساء؟ قال: إني أرجو ألا يكون به بأس، ولكن الذهب لا تظهره.

٩٠ - أخبرني محمد بن موسى، قال: حدثنا جعفر، قال: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل ينوز (١) والديه، قال: لا.

…