Skip to content

أحكام النساء - من «الجامع» للخلال قوله: ﴿أو التابعين غير أولي الإربة﴾

أحكام النساء - من «الجامع» للخلال

أبو بكر الخلالأحمد بن حنبل

Printed page ٥٠

قوله: ﴿أوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أوُلِي الإِرْبَةِ﴾

٧٢ - أخبرني عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: سألت أبي عن ﴿التابِعِينَ غَيْرِ أوُلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرجَالِ﴾، فقال: حدثنا أبو أحمد، وأسود بن عامر، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حدثه، عن ابن عباس في قوله: ﴿غَيْرِ أوُلِي الأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ الذي لا تستحي منه النساء.

٧٣ - أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان، عن أبيه، عن عكرمة، عن ابن عباس: في قوله: ﴿غَيْرِ أوُلِي الإرْبَةِ﴾ قال: ْهو المخنث الذي لا يقوم زبه.