Skip to content

أحكام النساء - من «الجامع» للخلال قوله. ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن﴾ إلى ﴿أو نسائهن﴾

أحكام النساء - من «الجامع» للخلال

أبو بكر الخلالأحمد بن حنبل

Printed page ٣٧

أبي عبد الله الهمداني، قال: حدثنا جعفر بن محمد، قال: سمعت أبا

عبد الله يُسئل عن المرأة تغمض الميت، قال: إذا كانت ذات محرم.

٣٣ - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: أملى عليَّ أبي:

قال الله ﵎:

(وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهن اٍلاُّ لِبُعُولَتِهِن أَوْآبَائِهِن أَوْآبَاءِ بُعُولَتِهِن اوْ أَبْنَائِهِنَّ اوْ أَبْنَاءِ بُعولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِن أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِن أَوْ نِسَائِهِن أَوْ مَا مَلَكَتْ ايْمَانُهُن أَوِ التابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإرْبَةِ مِنَ الرِجَالِ أَوِ الطفْلِ الذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النسَاءِ﴾ [النور: ٣١].