Skip to content

الجزء الأول والثاني من فوائد ابن بشران لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»

الجزء الأول والثاني من فوائد ابن بشران

ابن بشران، أبو الحسين

Printed page ١٩٦

عُبَيْدٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

يَحْتَجِمُ وَلا يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ»

٥٩٥ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمِصْرِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ عن الْفِرْيَابِيِّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ»

٥٩٦ - أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ:

«لا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

٥٩٧ - أَخْبَرَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنْبَأَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِيَزِيدَ بْنِ مَرْثَدٍ: مَالِي أَرَى عَيْنَيْكَ لا تَجِفُّ؟ قَالَ: وَمَا مُسَاءَلَتُكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَعَلَّ اللَّهَ ﷿ يَنْفَعُ بِهِ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَوَعَّدَ لِي إِنْ أَنَا عَصَيْتُهُ أَنْ يَسْجِنَنِي فِي النَّارِ وَاللَّهِ لَوْ تَوَعَّدَنِي أَنْ يَسْجِنَنِي فِي الْحَمَّامِ كُنْتُ حَرِيًّا أَنْ لا يَجْنِيَ لِي دَمْعٌ، فَقُلْتُ: هَكَذَا أَنْتَ فِي خَلْوَاتِكَ؟ قَالَ: وَاللَّهِ إِنَّهُ لَتُوضَعُ الْقَصْعَةُ بَيْنَ أَيْدِينَا فَتُعْرَضُ لِي فَأَبْكِي وَيَبْكِي أَهْلِي وَيَبْكِي أَهْلِي وَلا يَدْرُونَ مَا أَبْكَانَا، وَاللَّهِ إِنِّي لأَسْكُنُ إِلَى أَهْلِي فَيَعْرِضُ إِلَيَّ فَيَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَا أُرِيدُ، فَيَقُولُ أَهْلِي يَا وَيْحَهَا مَا خُصِصْتُ بِهِ